Kitab: At-Tajrid (al-Quduri)
Bab dan daftar isi:
مسائل الجنائز
- مسألة ٢٦٧ الأفضل في الميت أن يجرد من ثيابه وتغطى عورته ثم يغسل
- مسألة ٢٦٨ ليس في غسل الميت مضمضة ولا استنشاق
- مسألة ٢٦٩ لا يسرح شعر الميت
- مسألة ٢٧٠ يستحب أن يغسل الميت بماء حار
- مسألة ٢٧١ لا يقص شعر الميت ولا ينتف شعر إبطه ولا يؤخذ شعر عانته
- مسألة ٢٧٢ إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل غسل ذلك الموضع ولم يعد غسله
- مسألة ٢٧٣ إذا مات المحرم فعل به ما يفعل بغيره من تخمير رأسه وتطييبه
- مسألة ٢٧٤ إذا ماتت المرأة لم يجز لزوجها غسلها
- مسألة ٢٧٥ إذا مات المولى لم تغسله أم ولده
- مسألة ٢٧٦ يجوز تكفين الميت في القميص
- مسألة ٢٧٧ الجنين إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه
- مسألة ٢٧٨ يسنم القبر ولا يسطح
- مسألة ٢٧٩ يجعل شعر المرأة على صدرها
- مسألة ٢٨٠ حكم صلاة الجنازة على الشهيد
- مسألة ٢٨١ ينزع عن الشهيد ما لا يبتدئ به التكفين كالسلاح والفراء والجلود
- مسألة ٢٨٢ من وجد في المعترك ميتا لا أثر فيه غسل
- مسالة ٢٨٣ إذا قتل الصبي غسل
- مسألة ٢٨٤ إذا استشهد الجنب غسل
- مسألة ٢٨٥ إذا أكل القتيل أو شرب أو صار إلى حال المريض غسل
- مسألة ٢٨٦ من خرج من الجماعة لا يصلى عليه
- مسألة ٢٨٧ إذا وجد الأقل من الآدمي لم يصل عليه
- مسألة ٢٨٨ السلطان أولى بالصلاة على الميت
- مسألة ٢٨٩ تكره الصلاة على الموتى في مسجد الجماعة
- مسألة ٢٩٠ لا يصلى على الجنازة في الأوقات الثلاثة
- مسألة ٢٩١ لا يصلى على ميت غائب
- مسألة ٢٩٢ يرفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يرفع
- مسألة ٢٩٣ القراءة في صلاة الجنازة لا تجب ولا تكره
- مسألة ٢٩٤ المسبوق في صلاة الجنازة لا يكبر حين يكبر الإمام ويدخل بتكبيره
- مسألة ٢٩٥ لا تعاد صلاة على ميت بعد سقوط فرض الصلاة