Lewati ke konten

Kitab: At-Tawarruq al-Mashrafi · Pengarang: رياض بن راشد آل رشود

Baca halaman 98

  1. الفصل الأول التورق الفردي (الفقهى)
  2. المبحث الرابع حكم التورق الفردي
  3. المطلب الثاني موقف الفقهاء المتقدمين من بيع التورق
  4. ثالثا: موقف الشافعية من بيع التورق

٢ - قاعدة [سدّ الذرائع] التي تُعتبر أساسًا لكتاب بيوع الآجال.

٣ - قاعدة [المدخلات والمخرجات] (١).

ثالثًا: موقف الشافعية من بيع التَّورُّق:

لم يذكر الشافعية عن بيع التَّورُّق شيئًا، فلم يذكروه استقلالًا كالحنابلة، ولا كصورة من صور العِيْنَة كالحنفية والمالكية، ولكن بالنظر إلى موقفهم من العُقُود عامة، وإلى موقفهم من بيع العِيْنَة خاصَّة، نستطيع أن نعرفَ موقفهم من بيع التَّورُّق.

فأما موقفهم من العُقُود عامة فإن الشافعي ﵀ يرى أن العبرةَ في العُقُود بالظاهر، ولا تأثيرَ لنية المتعاقدين على العقد، يقول ﵀: "لا يفسد عقدٌ أبدًا إلا بالعقد نفسه، لا يفسد بشيء تقدّمه ولا تأخَّره، ولا بتوهّم، ولا بأغلب، وكذلك كل شيء لا نفسده إلا بعقده، ولا نفسد البيوع بأن نقول: هذه ذريعة، وهذه نية سوء" (٢)، فإذا طبقنا موقفهم هذا على بيع التَّورُّق، فإنه يظهر لنا جوازُ بيع التَّورُّق، من غير كراهة.

وبالنظر إلى موقفهم من بيع العِيْنَة، حيث إنهم أجازوا للبائع الأول أن يشتريَ السلعة بنقدٍ أقل، فإن بيع التَّورُّق يكونُ أولى بالجواز من بيع العِيْنَة،

Rujukan halaman ini: التورق المصرفي، ص 98 (SanadKitab #17804, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.