Lewati ke konten

Kitab: At-Tawarruq al-Mashrafi · Pengarang: رياض بن راشد آل رشود

Baca halaman 99

  1. الفصل الأول التورق الفردي (الفقهى)
  2. المبحث الرابع حكم التورق الفردي
  3. المطلب الثاني موقف الفقهاء المتقدمين من بيع التورق
  4. رابعا: موقف الحنابلة من بيع التورق

وبهذا نعرفُ السبب الذي جعل الشافعية لا يذكرون بيع التَّورُّق في كتبهم، فهم لما أجازوا بيع العِيْنَة مخالفين بذلك جمهور العلماء، فالتَّورُّق يكون أولى بالجواز.

رابعًا: موقف الحنابلة من بيع التَّورُّق:

لم يرد ذِكْرُ التَّورُّق بهذا الاسم إلا عند فقهاء الحنابلة، وهم الذين صرحوا به كمسألة مستقلة، وقد ورد عند الحنابلة أكثر من رأي في بيع التَّورُّق، فبعضهم يرى الجواز، والبعض يرى التَّحريم، حتى إنَّ الإمامَ أحمد ﵀ قد رُوي عنه ثلاثُ روايات في بيع التَّورُّق، فقد روي عنه الجواز، والكراهة، والتَّحريم (١) يقول المرداوي: "لو احتاج إلى نقد، فاشترى ما يساوي مئة بمئة

Rujukan halaman ini: التورق المصرفي، ص 99 (SanadKitab #17804, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.