Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 419

  1. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

يقال عليه: الصواب في الإبراء، اقتران حكمه بالكاف من (أبرأتُك) لا بالميم من (درهم)، لأن قوله: (من درهم) ليس شرطًا في الصحة، بل تكفي نيته مع (أبرأتُك).

٤٧٣ - قوله بعد ذلك: (ويدل على الاقتران، أن من سمع حرفًا من آخر حروف الكلمة، فإنه يحكم على مُطْلِقِها بموجبها عند آخر حرف من حروفها (١).

يقال عليه: الأحسن في الاستدلال أن يقال: اقتران (٢) هذه الأحكام بآخر حرف، هو الحقيقة، لأن حقيقة كونه آمرًا أو ناهيًا: حال تلبسه بلفظ الأمر والنهي ونحو ذلك. ووقوعُ الحكم عقب هذه الألفاظ مجازٌ، لأن اسم الفاعل لمن قام به الفعل في الماضي: مجازٌ. وإذا دار الأمر بين اقتران الحكم بالحقيقة وبين اقترانه بالمجاز، كان اقترانه بالحقيقة أولى. ولعل ذلك هو مراد الشيخ. انتهى.

٤٧٤ - قوله بعد ذلك: (وأما ما تتعجل أحكامه وتتأخر بعض أحكامه عن آخر حروفه، فله أمثلة:

البيعُ، ويقترن الانعقاد والصحة بآخر حروفه) (٣).

يقال عليه: صواب العبارة: (وأما ما تتعجل بعض أحكامه).

وما ذكره من أن الانعقاد والصحة في البيع مثلًا، يقترنان بآخر

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 419 (SanadKitab #17811, hlm. urut 415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.