Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 420

  1. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

حروفه (١)، مسلّم في الانعقاد. وأما الصحة فالصواب اقترانها بكل اللفظ من قوله: (بعتُ) ونحو ذلك، حتى لو لم يكن أهلًا عند النطق بالتاء، أو كان أهلًا عند النطق بالتاء، فإنه لا يصح.

٤٧٥ - قوله بعد ذلك: (وفي اقتران الملك به أقوال، (أي بآخر حرف): أحدها: يقترن به. والثاني: يتراخى إلى لزومه. والثالث: موقوف) (٢).

يقال عليه: صوابه: (وفي اقتران الملك وعدم اقترانه)، حتى تأتي الأقوال الثلاثة، وهي الأقوال في الملك له في زمن الخيار.

٤٧٦ - قوله بعد ذلك: (الرهن، ويقترن انعقاده بآخر حروفه على الأصح، ويتراخى لزومه إلى إقباضه) (٣).

صوابه: ويبرأ من لزومه إلى قبضه، كالهبة.

٤٧٧ - قوله بعد ذلك في أقوال (الوصية): (وللشافعي قولان آخران: أحدهما: يحصل الملك بموت الموصِي، فيقع بين الإيجاب والقبول) (٤).

يقال عليه: القول الصائر إلى أنه يملك بالموت، لا يفتقر الحال فيه إلى قبول، فلا معنى لقوله: (فيقع بين الإيجاب والقبول).

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 420 (SanadKitab #17811, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.