Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'id al-Jisam · Pengarang: سراج الدين البلقيني

Baca halaman 421

  1. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

٤٧٨ - قوله: (ملك الصيد بالحيازة) (١).

تمامه: (وللملك أسباب أُخر) ونحو ذلك في الأمثلة بعده. وكثير من الأمثلة ينازَع فيه.

٤٧٩ - قوله: (أهلية الإمامة والقضاء موجبة لتولية الإمامة والقضاء) (٢).

يقال فيه: موجبة لقبول الشهادة، وولاية النكاح، وأمور كثيرة غير ذلك أيضًا.

٤٨٠ - قوله بعد ذلك: (وأما التفسيق، فإن وقع الجماع في المسجد، كان فسقا) (٣).

يقال عليه: في كون الجماع في المسجد كبيرةً، نظرٌ، والظاهر أنه ليس بكبيرة (٤).

٤٨١ - قوله: (وإن وقع أي الجماع في وقت ملابسة الحاجة (٥)، فليس

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 421 (SanadKitab #17811, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.