بمفسِّق، لأجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة) (١).
يقال: لا وقفة في أن الجماع ليس بكبيرة في حق المعتكف مطلقًا.
٤٨٢ - قوله: (وكذلك إلحاق النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليّات) (٢).
يقال عليه: الإلحاق يحصل في الزوجات بالإمكان، ولا يشترط تحقق الوطي.
وتقييده (الإلحاق في وطي الشبهة) بـ (العزبات الخليات): لا يتقيد ذلك؛ بل ذوات الأزواج كذلك أيضًا، حيث يُعرَضْنَ على القائف.
٤٨٣ - قوله بعد ذلك: (الردّة تمنع صحة النكاح ابتداءً ودوامًا) (٣).
يقال عليه: لم يذكر مما يقتصر للردّة ابتداء ودوامًا إلا النكاح، ولذلك