Lewati ke konten

الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام · سراج الدين البلقيني

hlm. 422

  1. [قاعدة لبيان الوقت الذي تثبت فيه أحكام الأسباب]

بمفسِّق، لأجل الاختلاف في إباحة ذلك. وإن وقع وراء ذلك ففيه وقفة) (١).

يقال: لا وقفة في أن الجماع ليس بكبيرة في حق المعتكف مطلقًا.

٤٨٢ - قوله: (وكذلك إلحاق النسب إذا وقع بالشبهة في العزبات الخليّات) (٢).

يقال عليه: الإلحاق يحصل في الزوجات بالإمكان، ولا يشترط تحقق الوطي.

وتقييده (الإلحاق في وطي الشبهة) بـ (العزبات الخليات): لا يتقيد ذلك؛ بل ذوات الأزواج كذلك أيضًا، حيث يُعرَضْنَ على القائف.

٤٨٣ - قوله بعد ذلك: (الردّة تمنع صحة النكاح ابتداءً ودوامًا) (٣).

يقال عليه: لم يذكر مما يقتصر للردّة ابتداء ودوامًا إلا النكاح، ولذلك

Rujukan halaman ini: الفوائد الجسام على قواعد ابن عبد السلام، ص 422 (Shamela #17811, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.