Lewati ke konten

التعليقة للقاضي حسين · القاضي الحسين

Juz 1, hlm. 541

  1. كتاب الحيض
  2. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها

كاعتزال اليهود، فجاءوا إلى النبي ﷺ وسألوه عن ذلك، فقال لهم: افعلوا كل شيء إلا الجماع، فغاظ ذلك اليهود حين سمعوا هذا القول فقالوا: إن هذا الرجل لا يدع شيئا من ديننا إلا ويخالفنا فيه، وسمع ذلم مهم سعد بن معاذ فجاء النبي ﷺ وقال ائذن لي في جماعهن مغاظة لليهود فتغير عليه النبي ﷺ حتى ظنا أنه وجد عليه فأتى النبي ﷺ بهدية فبعث إليه شيئا منها فعلمنا أنه ما وجد عليه.

قوله: ولا تقربوهن.

الله تعالى حرم الوطء في زمان الحيض، هذا مما لا خلاف فيه، فأما ما سوى الوطء، فإنه جائز ما فوق السرة، وتحت الركبتين، فأما بين السرة والركبتين هل يجوز الاستمتاع بها أم لا؟

قال في الجديد وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف أنه لا يجوز.

وقال في القديم: وهو قول محمد بن الحسن: إنه جائز.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 541 (Shamela #17812, hlm. urut 432)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.