Lewati ke konten

التعليقة للقاضي حسين · القاضي الحسين

Juz 1, hlm. 542

  1. كتاب الحيض
  2. باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها

وجه قول القديم ما روت عائشة ﵂ أنها قالت كنت في الخميلة مع النبي ﷺ فانسللت منها، فقال النبي ﷺ مالك أنفست، قلت نعم، قال ذلك شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم فإذا كان ذلك فخذي ثياب حيضتك وشدي مئزرك وعودي إلى مضجعك، قالت: ففعلت ذلك ثم عدت إلى مضجعي، فنال مني ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع

وفي رواية أخرى: إلا ما تحت الإزار.

وروى عن عائشة ﵂ أنها قالت: لا بأس إذا اتقي الحجران، ولم ترد به التثنية، بل أرادت به الفرج.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 542 (Shamela #17812, hlm. urut 433)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.