Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 783

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

فرع

والسنة أن يقرأ في سكتة الإمام، فإن المستحب أن يسكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة.

روى عن أبي هريرة أنه قال: كان لرسول الله ﷺ سكتتان؛ إحداهما قبل القراءة وإنما عنى بها دعاء الاستفتاح، والأخرى بعد القراءة.

فقيل له: ما تقول في سكتتيك يا رسول الله؟ فقال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الذنوب كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والبرد والثلج.

ولو قرأ مع الإمام فجائز.

فأما السورة قال أصحابنا: لا يقرؤها المأموم في صلاة الجهر.

وفي السر وجهان:

أحدهما: يقرؤها كالفاتحة.

والثاني: لا، كما في الجهر، لأنه في السنن، فيتحملها الإمام عنه، كسجود السهو.

قال ﵁: والذي عندي أن المأموم يقرأ السورة في الجهر والسر.

وهذا التفصيل لا يوجد للشافعي، وإنما قاله أصحابنا ليستقيم لهم تأويل قوله ﵇: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 783 (SanadKitab #17812, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.