Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 2, halaman 784

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة

والشافعي ﵀ لم يشتغل بتأويله، لأن لم يصح عنده، فإن رواية جعفر الجعفي وهو مردود عند أهل الحديث. هذا في الركعتين الأوليين.

أما في الأخريين إن كانت الصلاة جهرًا.

إن قلنا: إنه يقرأ السورة في الأوليين يقرؤها في الأخريين، وإلا ففيه وجهان.

والفرق أنه يستغل باستماع قراءة الإمام في الأوليين دون الآخريين.

وإن كانت الصلاة سرًا:

إن قلنا: لا يقرأ في الأوليين ففي الأخريين أولى، وإلا فوجهان.

والفرق أن مبناها على التحفيف، بخلاف الأوليين، والله أعلم.

قوله: وإن كان وحده لم أكره أن يطيل ذكر الله وتمجيده.

قال القاضي حسين: روى أن النبي ﷺ قال: إذا صلى أحدكم وحده فليطل ما شاء، وإذا صلى بالناس فليخفف.

وروى أنه ﵇، كان أخف الناس صلاة للناس، وأطولهم صلاة لنفسه.

وعن أنس قال: ما صليت خلف أحد أخف صلاة، ولا أتم من رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 2، ص 784 (SanadKitab #17812, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.