Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah (al-Qadhi Husain) · Pengarang: القاضي الحسين

Baca Juz 1, halaman 177

  1. مقدمة المصنف
  2. فصل في الإجماع

وروي أنه قال: هبته، وقد كان والله مهيبًا ﵁.

فدل على أن هذا لا يكون إجماعًا، بخلاف القسم الأول.

فأما الصحابة لو اختلفوا في مسألة على قولين، ينظر؛ فلو أن واحدًا منهم رجع إلى قوله صاحبه، لا خلاف أن ذلك صار إجماعًا.

فلو ماتوا على ذلك، لا خلاف أنه يجوز إحداث قول ثالث.

فلو أن أهل العصر الثاني اتفقوا على قول أحدهما، فهل يكون إجماعاً مقطوعًا به أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: أن هذا يكون إجماعًا، كما لو رجع أحدهما إلى قول الآخر.

والثاني: لا يكون إجماعًا، لأن الصحابة بينوا أن هذا لا يكون مقطوعًا به، فلو أرادوا أن يجعلوا غير المقطوع به مقطوعًا به لا يجوز.

كما لو أرادوا ان يجعلوا المقطوع به غير مقطوع به، لا يجوز.

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 177 (SanadKitab #17812, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.