Lewati ke konten

التعليقة للقاضي حسين · القاضي الحسين

Juz 1, hlm. 178

  1. مقدمة المصنف
  2. فصل في الإجماع

فلو أن الصحابة اتفقوا على شيء، وأجمعوا عليه نطقا، فهل يشترط انقراض العصر على ذلك أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: بلى

والثاني: لا.

فلو أن واحدًا منهم رجع عن ذلك، هل يعد خلافه خلافًا أم لا؟

فيه وجهان:

أحدهما: لا يكون خلافا، لأن قولهم صار حجة على غيرهم، فلو أن أهل العصر الثاني خالفوهم، لا يقبل قولهم، كذلك إذا رجع واحد منهم لا يعد خلافه خلافاً.

والثاني: انه يعد خلافاً، وهذا بناء على ما ذكرنا، إن قلنا: إنه يشترط انقراض العصر في ذلك، فيعد ذلك خلافًا، وإلا فلا.

يدل عليه ما روي أن علي بن أبي طالب، ﵁ كان بـ (الكوفة) يخطب فقال في خطبته: اجتمع رأي ورأي أمير المؤمنين (عمر) ﵁ ألا تباع أمهات الأولاد، وأنا أرى الآن أن يبعن، فقام عبيدة السلماني،

Rujukan halaman ini: التعليقة للقاضي حسين، ج 1، ص 178 (Shamela #17812, hlm. urut 84)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.