يوسف، قال: حَدَّثَنَا أبو أحمد بن عدي، قال: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، قال: حَدَّثَنَا هشام بن عبد الملك، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد العطار، قال: حَدَّثَنَا سليمان بن عمرو.
- أخرجه: الخطيب في "تاريخ بغداد" ١٠/ ٤٦٤، قال: أخبرنا محمد بن علي بن المقرئ، قال: أخبرنا أبو مسلم بن مهران، قال: أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي، قال: سألت أبا علي صالح بن محمد، عن حديث الصقر بن عبد الرحمان، عن ابن إدريس (يعني: عبد اللّه بن إدريس).
ثلاثتهم: (أبو يوسف، وسليمان بن عمرو، وابن إدريس)، عن مختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، فذكره.
١٣٠٩ - عن رسول اللّه ﷺ، قال: "هذه فرائض صدقة المسلمين التي أمر بها رسول اللّه ﷺ، فمن يسألها من المؤمنين، فليعطها على وجهها، ومن سألها على غير وجهها، فلا يعطها، في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمسة شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثدنين، ففيها بنت مخاض (¬٢) فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون (¬٣) ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا