Lewati ke konten

Kitab: Al-Mausu'ah al-Haditsiyyah · Pengarang: عبد اللطيف الهميم

Baca Juz 10, halaman 211

  1. مسند أنس بن مالك
  2. باب الزكاة

وأربعين، ففيها حقة (¬٤) إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين، ففيها جذعة (¬٥) إلى خمسة وسبعين، فإذا بلغت ستا وسبعين، ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين، ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإن تباين أسنان (¬٦) الإبل فبلغت الصدقة عليه جذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منها ويعطي معها شاتين إن استيسرتا، أو عشرين درهما، فإذا بلغت الصدقة حقة، وليست عنده، وعنده جذعة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق شاتين، أو عشرين درهما، فإذا بلغت الصدقة عليه حقة، وليست عندِه إِلَّا ابنة لبون، فإنها تقبل منه ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهما، فإن بلغت الصدقة عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منها، ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض، وليست عنده إِلَّا ابنة لبون، فإنها تقبل منه، ويعطي المصدق شاتين، أو عشرين درهما، ومن بلغت الصدقة عليه بنت مخاض، وليست عنده، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يؤخذ منه وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إِلَّا أربع من الإبل، فليس فيها صدقة إِلَّا أن يشاء ربها، فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة واحدة، فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة إلى ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة

Rujukan halaman ini: الموسوعة الحديثية - ديوان الوقف السني، ج 10، ص 211 (SanadKitab #17835, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.