هرمة، ولا ذات عوار (¬١) ولا تيس إِلَّا أن يشاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، وما كان من الخليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فإذا نقصت سائمة (¬٢) الغنم من أربعين شاة، شاة واحدة، فليس فيها صدقة إِلَّا أن يشاء ربها، وفي الرقة (¬٣) ربع العشور، فإن لم يكن مال إِلَّا تسعين ومائة درهم، فليس فيها صدقة إِلَّا أن يشاء ربها" (¬٤).
- أخرجه: الشافعي في "مسنده": ٣٦٧، وفي "الأم"، له ٢/ ٤ و البيهقيّ في "معرفة السنن والآثار" (٢٢١٨)، قال: أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، وأبو سعيد، قالوا: أبو العباس (يعني: محمد بن يعقوب الأصم)، قال: أخبرنا الربيع (يعني: ابن سليمان بن عبد الجبار المرادي)، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة، عن ثمامة بن عبد اللّه بن أنس.
- أخرجه الدارقطني (١٩٦٦)، قال: حَدَّثَنَا دعلج بن أحمد، قال: حَدَّثَنَا عبد اللّه بن شيرويه، قال: حَدَّثَنَا إسحاق بن راهويه، قال: أنبأنا النضر بن شميل. والحاكم في "المستدرك" ١/ ٣٩٢، قال: أخبرنا أبو عبد اللّه محمد بن يعقوب الحافظ، قال: حَدَّثَنَا أحمد بن سلمة، وإبراهيم بن أبي طالب (مقرونين)، قالا: حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا النضر بن شميل. وابن حزم في "المحلى" ٦/ ٢٠، قال: حدثناه أيضًا عبد اللّه بن ربيع، قال: حَدَّثَنَا محمد بن إسحاق بن السليم، قال: حَدَّثَنَا ابن الأعرابي، قال: حَدَّثَنَا أبو داود السجستاني،