Lewati ke konten

Kitab: Risalah Lathifah fi Syarhi Hadits Anta wa Malika li Abik · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 30

  1. كلام الخطابي حول معنى الحديث والرد عليه

الجمهور خصَّصوا من تلك العمومات إيجاب النفقة لأبيه وإن كره، وأخذها من ماله ولو قهرًا إن امتنع. كما خصصها أيضًا حديث هند الصحيح بقوله ﷺ لمَّا شكت أنَّ أبا سفيان زوجها شحيح لا يسمح بنفقتها وولدها الكفاية، فقال ﷺ: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (١).

وذهب أبو محمَّد ابن حزم (٢) إلى أنه ليس للأب والجد إلَّا الأكل من مال ولدهما إن وجداه (٣) من بيت أو غير بيت فقط (٤)، ولا حق لهما بهما ولا حكم في شيء من ماله، لا بعتق ولا بإسقاط (٥) ولا بارتهان، إلَّا إن كانا فقيرين، فيأخذ الفقير منهما ما احتاج من مال ولده: من كسوة وأكل وسكنى وخدمة، وما احتاجا إليه فقط.

ثم قال: فإن قلت: فأنتم القائلون بكل ما صح عن النبي ﷺ، فلم استحللتم ترك الثابت عنه من قوله [ﷺ] (٦): "أنت ومالك لأبيك"؟

Rujukan halaman ini: رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك، ص 30 (SanadKitab #17848, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.