Lewati ke konten

Kitab: Risalah Lathifah fi Syarhi Hadits Anta wa Malika li Abik · Pengarang: الصنعاني

Baca halaman 31

  1. هل مال الولد لأبيه على الإطلاق أم ماذا؟

قلنا: يعيذنا الله (١) أن نترك خبرًا صح عنه ﷺ (٢)، ولو أجلب علينا من بين البحرين، إلَّا أن يصح نسخه، وهذا الخبر منسوخ بغير شك (٣) فيه؛ لأن الله تعالى (٤) حكم بميراث الأبوين والزوج والزوجة والبنين والبنات من مال الولد إذا مات، وأباح في القرآن لكل مالك وطء (٥) أَمَةٍ ملكها بملك اليمين وحرمها على من لا يملكها بقوله تعالي: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ [المؤمنون: ٦ - ٧].

فدخل في هذا من له والد ومن لا والد له (٦).

إنَّ مال الولد بيقين له لا لأبويه، ولا حقّ لهما فيه إلَّا ما جاء به النص مما ذكرنا من الأكل أو عند الحاجة فقط، ولو كان مال الولد للوالد لما ورثت زوجة الولد ولا زوج البنت ولا أولادهما من ذلك شيئًا؛ لأنه مال لإِنسان حي. ولا كان يحل لذي والد أن يطأ جارية (٧) أصلًا؛ لأنها لأبيه تكون. فيصح (٨) بهذين الحكمين وبقائهما إلى يوم

Rujukan halaman ini: رسالة لطيفة في شرح حديث أنت ومالك لأبيك، ص 31 (SanadKitab #17848, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.