Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 133

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. ثالثا: من بعد الزوال ودخول وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله
  3. فصل في أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها
  4. استحباب الإبراد بالظهر في الحضر والسفر

فصل

في أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها

والأولى البدار بأداء الفرض في أول الوقت، بعد الفراغ من راتبتها القبلية - وهي أربع ركعات بسلامين - ما لم يكن ثَم حر، فيستحب الإبراد حينئذ، وهكذا جميع الصلوات الخمس، يستحب أداؤها في أول الوقت، سوى الظهر حال الإبراد كما تقدم، والعشاء ما لم يشق على الناس، وسيأتي إن شاء الله ذكره في مكانه بحول الله وعونه، الأصل في ذلك ما دلت عليه الأخبار، وهو فعل النبي عليه الصلاة السلام الراتب.

وقد أخرج البخاري من طريق عوف، عن سيار بن سلامة، قال: دخلت

أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي ﵁، فقال له أبي: كيف كان رسول الله ﷺ

يصلي المكتوبة؟ فقال: «كان يصلي الهجير، التي تدعونها الأولى، حين تدحض الشمس» (١).

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 133 (SanadKitab #17865, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.