Lewati ke konten

Kitab: Fiqhu 'Amalil Yaum wal Lailah · Pengarang: عبد الله بن مانع الروقي

Baca halaman 134

  1. فصل في ذكر الأوقات مع وظائفها من العبادات والطاعات
  2. ثالثا: من بعد الزوال ودخول وقت الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله
  3. فصل في أداء الظهر في أول وقتها ما لم يكن حر فيبرد بها
  4. لا يشرع الإبراد بالجمعة

وأخرج مسلم من طريق شعبة، عن سماك، عن جابر بن سمرة ﵁، قال: «كان النبي ﷺ يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» (١) أي زالت.

وعند البخاري من طريق عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن

أنس بن مالك ﵁: «أن النبي ﷺ كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (٢).

وأما استحباب الإبراد: فهو عام في الحضر والسفر، في الظهر خاصة.

وليس في الجمعة إبراد: فإن النبي ﷺ كان يصليها عقب الزوال.

قال في منهاج السنة ما نصه: "وأما يوم الجمعة فالصلاة عقب الزوال أفضل، ولا يستحب الإبراد بالجمعة؛ لما فيه من المشقة على الناس" (٣) ا. هـ.

وقال في شرح العمدة: "وأما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها في جميع الأزمنة؛ لأن النبي ﷺ كان يصليها في أول الوقت شتاء وصيفا، ولم يؤخرها هو ولا أحد من أصحابه، بل ربما كانوا يصلونها قبل الزوال؛ وذاك لأن الناس يجتمعون لها، إذ السنة التبكير إليها، ففي تأخيرها إضرار بهم" (٤).ا. هـ.

Rujukan halaman ini: فقه عمل اليوم والليلة، ص 134 (SanadKitab #17865, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.