Lewati ke konten

Kitab: Al-Ishthilam · Pengarang: أبو المظفر السمعاني

Baca Juz 1, halaman 172

  1. كتاب الصلاة
  2. (مسألة) الإقامة فرادى

أبي قلابة عن أنس. قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا/ وقت الصلاة بشيء يعرفوه فذكروا أن يوروا ناراً أو يضربوا ناقوساً، فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وقد كان هذا في زمان النبي ﷺ قطعا فيكون الآمر هو النبي ﷺ إذ لا يجوز أن يأمر غيره في زمانه بلالاً بالآذان.

وقد قال بعض الجهال من المخالفين: يحتمل أن يكون الآمر لبلال بعض أمراء بني أمية.

وهذا محال لأن بلالاً ﵁ أذن في زمن النبي ﵇ فلما توفي ﷺ أذن صدراً من خلافة أبي بكر ثم إنه استأذنه في الخروج إلى الشام حين جهز أبو بكر الجيوش إلى الشام ولم يؤذن لأحد من بعد إلى أن توفى بالشام في آخر خلافة عمر وأول خلافة عثمان.

وقد ذكر الدارقطني في سننه برواية إسماعيل بن إبراهيم عن خالد

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 1، ص 172 (SanadKitab #17882, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.