الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: ((أمر رسول الله ﷺ بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة)). وعلى هذا انقطع الكلام.
وعن ابن عمر قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أن المؤذن كان إذا قال: ((قد قامت الصلاة)) قال: ((قد قامت الصلاة مرتين))، وعن سلمة بن الأكوع قال: كان الأذان على عهد رسول الله ﷺ مثنى مثنى، والإقامة فرادى.
وروى ابن عمر أيضاً أن النبي ﷺ قال: ((من أذن اثنتي عشر سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة))، وهذا دليل على أنها على النصف من الأذان.