Lewati ke konten

الاصطلام - ط المنار · أبو المظفر السمعاني

Juz 2, hlm. 178

  1. كتاب الصوم
  2. (مسألة) إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم

الجواب:

أما الخبر، قلنا: هو ضعيف في الإسناد فإن مداره على الواقدي وهو ضعيف.

وقد روى أبو داود فلم يذكر قوله: ((صومكم يوم تصومون))، ولأنه ترك لقوله ﵇: ((صوموا لرؤيته))، وإذا ترك بدليل آخر فلا يصير صورته شبهة، لأن الصورة لا تصير شبهة عندنا بحال. وأما سقوط الحد عن الأب لم يكن بقوله: ((أنت ومال لأبيك)) وهذا أيضاً خبر مرسل، وإنما كان ثبوت حقه في مال ولده على ما ذكرنا في النكاح، ولأن قوله: ((أنت ومالك لأبيك)) لم يصير شبهة في سقوط الحد إذا زنا بالبنت.

فإن قالوا: ((الإضافة/ إلى الوالد إضافة كرامة)).

قلنا: صورة اللام للملك، وقد قيل: إن معنى الخبر هو النهي عن صوم يوم الشك.

وأما دليلهم الثاني:

قلنا: هو في حقه من رمضان على الإطلاق من كل وجه، وهذا لأنه تيقن برؤيته قطعاً، ونقول له: إن تيقنت فعليك الكفارة.

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 2، ص 178 (Shamela #17882, hlm. urut 466)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.