Lewati ke konten

الاصطلام - ط المنار · أبو المظفر السمعاني

Juz 2, hlm. 179

  1. كتاب الصوم
  2. (مسألة) إذا انفرد الواحد برؤية هلال رمضان لزمه الصوم

وقوله: ((إنه تفرد من بين سائر الناس)).

قلنا: تفرده جائز بالإجماع، ولهذا المعنى جاز للقاضي أن يقبل وإذا قبل لزم جميع الناس صوم اليوم فصارت هذه المسألة مثل سائر المسائل التي قلناها.

ودعوى الخلل في الدليل باطل، لأن تشكيك المتيقن لا معنى له.

وأما دليلهم الثالث فنقول:

أولاً: لا قضاء، إنا وجد ترك قبول فحسب، ومسألة الرد كذا نقول، وإنما لم تقبل شهادته بعد توبته لمعنى آخر ثم يبطل بما لو شهد أربعة من الشهود على رجل بالزنا ورجم الإمام المشهود عليه، ثم رجع أحدهم فإنه يحد مع قيام القضاء بزناه، بدليل أنه لو قذفه إنسان لا يحد، لأنه محكوم بزناه ولا محيص لهم عن هذا، لأن ما قالوه: إن القضاء انفسخ في حق الراجع وإن كان انفسخ في حق الراجع في تلك المسألة فلم يوجد ههنا في حق الزاني أصلاً، فنقول: لو أن هذا الرائي صام ثلاثين يوماً ولم ير الناس الهلال يجوز له أن يفطر على أصح الوجهين، لكن يفطر في مكان لا يراه الناس، والله تعالى أعلم بالصواب.

* * *

Rujukan halaman ini: الاصطلام - ط المنار، ج 2، ص 179 (Shamela #17882, hlm. urut 467)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.