Kitab: Al-Ishthilam
Bab dan daftar isi:
كتاب الطهارة
- (مسألة) لا يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بالماء الذي تغير أحد أوصافه بمخالطة شيء إياه، وإن كان المخالط طاهرا
- (مسألة) لا يجوز التوضئ بنبيذ التمر
- (مسألة) لا يجوز التوضئ والغسل من الجنابة والحيض إلا بالنية
- (مسألة) الترتيب واجب في الوضوء
- (مسألة) الثلاث سنة في مسح الرأس
- (مسألة) المضمضة والاستنشاق لا يجبان في الوضوء ولا في الغسل
- (مسألة) يجب الوضوء من الملامسة الحاصلة بين الرجال والنساء
- (مسألة) مس الذكر بباطن الكف ينقض الوضوء
- (مسألة) لا يجب الوضوء بالخارج من غير السبيلين
- (مسألة) المني طاهر
- (مسألة) جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بذبحه
- (مسألة) عظام الميتات وشعورها نجسة في الظاهر من مذهب الشافعي
- (مسألة) إذا كان معه آنيتا ماء إحداهما طاهرة والأخرى نجسة وليس معه غيرها فإنه يتحرى
- (مسألة) المتيمم إذا رأى الماء في خلال صلاته فإنه لا يبطل صلاته ولا تيممه ويمضي فيها
- (مسألة) إذا كان عند المسافر من الماء ما يكفي لبعض أعضائه لزمه استعماله ثم يتيمم للباقي على أحد قولي الشافعي
- (مسألة) إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره أعاد
- (مسألة) لا يحل وطء الحائض بمجرد انقطاع الدم، وإذا كان لأكثر مدة الحيض حتى تغتسل