Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 537

  1. كتاب البيوع

وكذلك لو قال: بعتك هذا العبد بألف، وهذه الجارية بألفين؛ فقبل في أحدهما بعينه - جاز.

ولو قال: بعتك هذا العبد؛ نصفه بألف، ونصفه بألفين - جاز.

ولو قال: بعتك بألف؛ نصفه بستمائة لم يجز؛ لأن ابتداء كلامه يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية، فأخذه يناقضه.

التفسير الثاني: أن يقول: بعتك هذا العبد بألف؛ على أن تبيعني دارك، أو تشتري مني داري - لا يصح؛ لأنه جعل الألف، ووفق البيع الثاني ثمناً؛ فإذا بطل الشرط، بطل بعض الثمن؛ فيبقى الباقي مجهولاً.

أما البيع الثاني، إن كانا عالمين ببطلان الأول - صح.

وإلا فلا يصح؛ لأنه يبيعه على حكم الشرط الفاسد.

"فصل في النهي عن النجش"

روي عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش.

والنجش: الخديعة؛ وهو: أن يتقدم رجل إلى سلعة تباع فيمن يزيد؛ فيزيد في ثمنها، ولا يريد شراءها؛ ترغيباً للناس فيها.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 537 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.