Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 3, halaman 538

  1. كتاب البيوع

فهو عاص بهذا الفعل. ثم إذا اغتر رجل فاشتراها، يصح العقد؛ لأنه لا فساد في العقد. وهل يثبت له الخيار إذا علم؟

نظر: إن فعله الناجش بغير التماس البائع، لا خيار للمشتري، وإن فعل بالتماسه ففيه قولان:

أحدهما: له الخيار؛ للتدليس؛ كالتصرية.

والثاني: لا خيار له؛ لأن التفريط من جهته؛ حيث اغتر بقوله، ولم يستعن بغيره.

فصل في البيع على بيع الأخ والسوم على سوم الأخ

رُوي عن عبد الله بن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض".

ويروى: لا يسوم الرجل على سوم أخيه.

صورة البيع على بيع أخيه: أن يشتري رجل شيئاً وهو مغتبط به؛ فجاء رجل في مجلس الخيار إلى المشتري، وقال: افسخ هذا البيع؛ حتى أبيع منك خيراً منه بأرخص.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 3، ص 538 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.