Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 4, halaman 540

  1. كتاب العطايا والحبس

وقيل: العدل بينهم: أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

والأصح هو التسوية؛ فلو نحل بعض الأولاد دون البعض: يصح مع الكراهية.

وقال شريح وأحمد: لا يصح؛ وقول النبي- ﷺ في حديث النعمان: "ارجعه": دليل على صحة الهبة، والرجوع مكروه، إذا كان قد سوى بين الأولاد أو لم يكن له إلا ولد واحد، فإن كان له أولاد، وقد خص بعضهم بالنحلة: فلا يكره الرجوع، والأولى ألا يرجع ويعطي الآخرين مثله، ولا فرق في ثبوت الرجوع بين أن يكون الوالد والولد [مختلفين، في الدين أو متفقين] ولو تصدق على ولده بشيء: هل يجوز له الرجوع؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز، كالهبة.

والثاني: لا يجوز؛ لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة، وقد حصل.

ولو وهب، لابن بشرط الثواب، فأثابه الابن: يجوز للأب الرجوع؛ لأن الثواب بر من

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 4، ص 540 (SanadKitab #17885, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.