Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 2, halaman 428

  1. كتاب: الجنائز

والسُّنَّة: ألا يركب؛ لما روي؛ أن النبي- ﷺ ما ركب في عيد ولا جنازة.

فإن ركب في الانصراف، فلا بأس.

روي عن جابر بن سمرة، قال: أُتِيَ النبي- ﷺ بفرسٍ معروف؛ فركبه حين انصرف من جنازة أبي الدحداح، ونحن نمشي حوله.

ويكره أن تتبع الجنازة بنارٍ ونائحةٍ. قال عمرو بن العاص: إذا أنا مِتُّ فلا تصحبني نائحة ولا نار. ومثله عن أبي موسى.

بابُ الصلاة على الميت ومن أولى بها

الصلاة على الميِّت فرض على الكفاية، وفي العدد الذي يسقط بهم الفرض أوجه:

أحدها: يسقط برجُل واحد؛ حراً كان أو عبداً؛ لأن الجماعة ليست بشرط فيها، ولو شرط العدد لشرط الجماعة؛ كالجمعة.

والثاني: يسقط برجلين؛ لأن الاثنين أقلُّ الجمع.

والثالث: بثلاثة: لأنها الجمع المطلق.

والرابع: بأربعة عدد حملة الجنازة، وليس الشرط أن يصلوا جماعة، فلو صلوا فرادى جاز ولو صلى عليه جماعةٌ من النساء لا يسقط بهن الفرض، ولو صلى جماعة من المراهقين فيه وجهان:

أحدهما: لا يسقط به الفرض؛ كالنساء.

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي، ج 2، ص 428 (SanadKitab #17885, hlm. urut 774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.