Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 403

  1. ١٠٢ - القاعدة الثانية بعد المئة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه

الكل للمحرم لا يبيحه للمحرم المذبوح له [أيضًا] (١)، وفي حله لغيره من المحرمين وجهان، ولا يرد على هذا ذبح الغاصب والسارق؛ لأن ذبحهما لا يترتب عليه الأباحة لهما؛ فإنه باقٍ على ملك المالك ولا إباحة بدون إذنه مع أن أبا بكر التزم تحريمه مطلقًا، وحكاه رواية، ويلتحق بهذه القاعدة.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 403 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.