Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 404

  1. ١٠٢ - القاعدة الثانية بعد المئة من أتى بسبب يفيد الملك أو الحل أو يسقط الواجبات] على وجه محرم، وكان مما تدعو النفوس إليه؛ ألغي ذلك الشرط، وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه

(قاعدة) (١)

من تعجل حقه، أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم؛ عوقب بحرمانه (٢).

ويدخل فيها من مسائل:

- الأولى: مسألة قتل الموروث والموصى له.

- (ومنها): المال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين.

- (ومنها): من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية.

-[(ومنها): من تزوجت بعبدها؛ فإنه يحرم عليها على التأبيد؛ كما

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 2، ص 404 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.