Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 1, hlm. 30

  1. ٥ - القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه أم لا؟

(القاعدة الخامسة) (١)

من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه (٢) أم لا؟

هذا على قسمين:

(أحدهما): أن يتبين الخلل في نفس العبادة بأن يظهر وقت الوجوب أن الواجب غير المعجل، ولذلك صور:

- (منها): إذا كفر بالصوم قبل الحنث، ثم حنث وهو موسر؟

قال صاحب "المغني" (٣) لا يجزئه؛ لأنا تبينا أن الواجب غير ما أتى

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 30 (Shamela #17894, hlm. urut 109)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.