Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 31

  1. ٥ - القاعدة الخامسة من عجل عبادة قبل وقت الوجوب، ثم جاء وقت الوجوب وقد تغير الحال بحيث لو فعل المعجل في وقت الوجوب لم يجزئه؛ فهل تجزئه أم لا؟

به، وإطلاق الأكثر [ين] مخالف لذلك (١)؛ لأنه كان فرضه في الظاهر، فبرئ به، وانحلت يمينه، بمعنى أنها لم تبق منعقدة بالتكفير، فصادف فعل المحلوف عليه ذمة بريئة من الواجب؛ فلم يحصل به الحنث؛ لأن الكفارة حلته.

وقد صرح أبو بكر عبد العزيز بأن الكفارة قبل الفعل تحل اليمين المنعقدة وبعده تكفر أثر المخالفة (٢).

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 1، ص 31 (SanadKitab #17894, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.