Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 9

  1. ١٣٠ - القاعدة الثلاثون بعد المئة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ [الزكوات]، ولا يجب [به] الحج والكفارات، ولا توفى منه الديون والنفقات

دار يبيعها وينفق على ابنه؟ قال: لا بد له من مسكن، إن كان له فضل عن مسكنه [و] (١) فضل عن نفقة عياله؛ فلينفق عليهم، وإن لم يكن له فضل ولا سعة؛ فلا ينفق عليهم.

وصرح صاحب "الترغيب" بأن نفقة القريب لا يباع فيها إلا ما يباع على المفلس في دينه، وهكذا ينبغي أن يكون حكم الجزية والخراج والعاقلة، وذكر الآمدي: إن من وجبت (٢) عليه نفقة قريبه، فغيب ماله وامتنع منها [ووجد له الحاكم] (٣) عقارًا؛ فله بيعه والنفقة [منه] (٤) على أقاربه. وكذا ذكر صاحب "المغني" في نفقة الزوجة والأولاد (٥)، ولعل المراد بذلك العقار الذي لا يحتاج إليه [للسكنى، أو] (٦) أن هذا يختص بالممتنع من النفقة مع قدرته عليها للضرورة، حيث لم يقدر له على غير عقاره (٧).

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 9 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.