Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 10

  1. ١٣١ - القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر

(القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة)

القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.

صرح به القاضي في "خلافه"، وفرع عليه مسائل:

- (منها): إذا فلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف.

- (ومنها): إنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر.

- (ومنها): إنه لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضًا.

- (ومنها): لو كان للمفلس (١) أم ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ مهرها؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.

* * *

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 10 (Shamela #17894, hlm. urut 1237)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.