Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 12

  1. ١٣٢ - القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس، ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟

والأول ظاهر كلام أحمد؛ لأنه (١) أباح السؤال للمكاتب، وقال (٢): هو مغرم، ويباح له الأخذ من الزكاة مع قوته واكتسابه مع أن دينه لا يجبر على الكسب (٣) لوفائه على المذهب، فمن عليه دين؛ يجبر على الكسب (٣) لوفائه أولى بالأخذ.

- (ومنها): وجوب الحج على القوي المكتسب، فإن كان بعيدًا [عن] (٤) مكة؛ فالمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبًا؛ فوجهان.

وقال الشيخ مجد الدين: يتوجه على أصلنا في البعيد أن يجب عليه الحج إن كان قادرًا على التكسب في طريقه، كما يجبره على الكسب لوفاء دينه، ولكن يمكن [الفرق] (٥) بأن حقوق اللَّه مبنية على المسامحة، بخلاف حقوق الآدميين، ولهذا لا يجب عليه التكسب لتحصيل مال يحج به ولا يعتق منه (٦) في الكفارة.

- (ومنها): وفاء الديون (٧)، وفي إجبار المفلس على الكسب (٣) للوفاء روايتان مشهورتان، فأما المكاتب؛ فلا يجبر على الكسب (٣) لوفاء دينه على المذهب المشهور؛ لأنه دين ضعيف، وخرج ابن عقيل وجهًا بالوجوب كسائر الديون.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 12 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.