Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 13

  1. ١٣٢ - القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس، ومن تلزم نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟

- (ومنها): إن القدرة على الكسب بالحرفة يمنع وجوب نفقته على أقاربه، صرح به القاضي في "خلافه"، وكذا ذكر صاحب "الكافي" (١) وغيره، وأما إن لم يكن له حرفة وهو صحيح؛ فهل تجب له النفقة؟

حكى أبو الخطاب روايتين، وخصهما القاضي بغير (٢) العمودين، وأوجب نفقة العمودين مطلقًا مع عدم الحرفة، وفرق في زكاة الفطر من "المجرد" بين الأب وغيره؛ فأوجب (٣) النفقة للأب بكل حال، وشرط في الابن وغيره الزمانة.

وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب؛ فصرح القاضي في "خلافه" وفي "المجرد" وابن عقيل في "مفرداته" وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب، قال القاضي في "خلافه": وظاهر (٤) كلام أحمد: لا فرق (٥) في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب.

وخرج صاحب "الترغيب" المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإِنفاق، وهو ضعيف، وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه.

- (ومنها): إن الفقير المكتسب؛ هل يتحمل (٦) العقل مع العاقلة؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 13 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1240)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.