Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 74

  1. ١٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، ويبنى حكمه على [حكمه] في مواضع كثيرة

الموالاة بالعذر (١).

- (ومنها): إذا (٢) افترق المتصارفان، ثم وجد أحدهما بما قبضه عيبًا وأراد الرد وأخذ بدله في مجلس الرد؛ فهل ينتقض الصرف بذلك أم لا؟

على روايتين.

- (ومنها): إذا حضر الجمعة أربعون (٣) من أهل وجوبها، ثم تبدلوا في أثناء الخطبة أو الصلاة بمثلهم؛ انعقدت الجمعة وتمت بهم.

- (ومنها): لو أبدل (٤) نصابًا من أموال الزكاة بنصاب من جنسه، بنى على حول (٥) الأول على المذهب، ولو أبدله بغير جنسه؛ استأنف إلا في إبدال أحد النقدين بالأخر؛ فإن فيه روايتين، وخرج أبو الخطاب في "انتصاره" رواية بالبناء في الإبدال من غير الجنس مطلقًا (٦).

- (ومنها): لو أبدل مصحفًا بمثله؛ جاز، نص عليه، بخلاف ما لو باعه بثمن، وذكر أبو بكر في المبادلة: هل هي بيع أم لا؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 74 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.