Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 75

  1. ١٤٣ - القاعدة الثالثة والأربعون بعد المئة يقوم البدل مقام المبدل ويسد مسده، ويبنى حكمه على [حكمه] في مواضع كثيرة

[على] (١) روايتين، وأنكر القاضي ذلك وقال: هي بيع بغير (٢) خلاف، وانما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله؛ لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي، بخلاف أخذ ثمنه.

- (ومنها): لو أبدل جلود الأضاحي بما ينتفع به في البيت من آلاته (٣)؛ جاز، نص عليه؛ لأن ذلك يقوم مقام الانتفاع بالجلد نفسه في متاع البيت.

- (ومنها): إبدال الهدي والأضاحي بخير منها، وهو جائز، نص عليه (٤)، وكذلك إبدال الوقف إذا خرب والمسجد إذا باد أهله، وفي [إبدال] (٥) الوقف مع عمارته بخير منه روايتان (٦).

- (ومنها): لو مات رب المال وهو في يد المضارب أو شريك العنان، وأراد الوارث تقريره، وأذن له في التصرف؛ جاز، وهل هو ابتداء عقد أو استدامة؟

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 75 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.