Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 128

  1. ١٥٤ - القاعدة الرابعة والخمسون بعد المئة خروج البضع من الزوج؛ هل هو متقوم أم لا؛ بمعنى أنه: هل يلزم المخرج له قهرا ضمانه للزوج بالمهر؟

ويحتمله (١) كلام الخرقي في خلع الأمة على سلعة بيدها أنه يصح، ويتبع (٢) بقيمتها بعد العتق (٣).

- (ومنها): مخالعة الأب ابنته الصغيرة بشيء من مالها، والمذهب (٤) أنه غير جائز، وأن الضمان على الأب، نص عليه أحمد في "رواية ابن الحكم" (٥)، وخرج بعض المتأخرين [جوازه بناءً على أن] (٦) خروج البضع متقوم؛ فما بذل مالها إلا فيما له قيمة، فلا يكون تبرعًا.

وخرجه بعضهم من الرواية التي نقول فيها: إن للأب العفو عن نصف المهر في الطلاق قبل الدخول بناءً على أنه الذي بيده عقدة النكاح، وذكره (٧) صاحب "المغني" احتمالًا في ولي الصغيرة والسفيهة والمجنونة مطلقًا إذا رأى الحط في ذلك (٨)، وكذلك أشار إليه ابن عقيل في "الفصول".

- (ومنها): إذا قال لزوجته: أنت طالق بألف، فلم تقبل؛ طلقت

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 128 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.