Lewati ke konten

قواعد ابن رجب - ت مشهور · ابن رجب الحنبلي

Juz 3, hlm. 163

  1. ١٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة إذا تعارض الأصل والظاهر

فهذه أربعة أقسام:

القسم الأول: ما ترك فيه العمل (١) بالأصل للحجة الشرعية، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا:

- (منها): شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه.

- (ومنها): شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.

- (ومنها): إخبار الثقة العدل بأن (٢) كلبًا ولغ في هذا الإناء.

- (ومنها): إخباره بدخول وقت الصلاة.

- (ومنها): شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإنه مقبول على ظاهر المذهب.

وفيه رواية أخرى: [إنه] (٣) لا بد من شهادة عدلين كسائر الشهود.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 163 (Shamela #17894, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.