Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 164

  1. ١٥٩ - القاعدة التاسعة والخمسون بعد المئة إذا تعارض الأصل والظاهر

وفرق أبو بكر بين أن يراه في المصر، فلا يقبل، وبين أن يراه [خارجًا من] (١) المصر [ثم يقدم إلى] (٢) المصر، فيقبل خبره.

- (ومنها): إخبار الثقة بطلوع الفجر في رمضان؛ فإنه يحرم الطعام والشراب والجماع.

- (ومنها): إخباره بغروب الشمس في رمضان؛ فإنه يبيح الفطر، صرح به الأصحاب، ولم يجعلوه كالشهادة على هلال شوال، والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: إن وقت الفطر ملازم لوقت صلاة المغرب، فإذا ثبت دخول وقت الصلاة بإخبار الثقة؛ ثبت دخول وقت الإفطار تبعًا له، وقد يثبت (٣) تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، بخلاف الشهادة بهلال شوال.

والثاني: إن إخبار الثقة هنا تقارنه أمارات (٤) تشهد بصدقه؛ لأن وقت الغروب متميز (٥) بنفسه وعليه أمارات تورث غلبة الظن، فإذا انضم إليها إخبار الثقة؛ قوي الظن وربما أفاد العلم، بخلاف هلال الفطر؛ فإنه لا أمارة عليه.

وفي "صحيح ابن حبان" من حديث سهل بن سعد؛ قال: كان النبي

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 164 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.