Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 235

  1. ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه

والأظهر عندي أن مراد أحمد أنه إذا ألحقته (١) القافة بالأبوين معًا؛ ورثهما، وخير في المقام عند من يختار منهما (٢)؛ فإنه سئل عن حديث عمر (٣)، وحديث عمر فيه هذان الحكمان.

وعن أحمد: إنه يقرع بينهما؛ فيلحق نسبه بالقرعة، ذكرهما في "المغني" (٤) في كتاب الفرائض، وهي مأخوذة واللَّه أعلم مما روى صالح عن أبيه أنه قال: القرعة أراها (٥)، قد أقرع النبي ﷺ في خمسة (٦) مواضع. فذكر منها وأقرع في الولد، حديث (٧) الأجلح عن الشعبي عن أبي الخليل عن زيد بن أرقم (٨)، وهو مختلف فيه، وأذهب إلى القرعة؛ لأن النبي ﷺ أقرع (٩). قلت: إن بعض الناس لا يجيزون القرعة إلا في الأموال. قال: أليس قد أقرع النبي ﷺ بين نسائه (١٠)، والقرعة في القرآن

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 235 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.