في موضعين (١).
وظاهر هذا أنه أخذ بالقرعة في النسب، وقد ذكرنا طرق حديث زيد ابن أرقم والاختلاف فيه وكلام الحفاظ عليه وتوجيه ما تضمنه من توزيع الغرم (٢) في جزء مفرد.
وقد قال أبو بكر عبد العزيز: لو صح؛ لقلنا به، وأما حكم تحريم
Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي
في موضعين (١).
وظاهر هذا أنه أخذ بالقرعة في النسب، وقد ذكرنا طرق حديث زيد ابن أرقم والاختلاف فيه وكلام الحفاظ عليه وتوجيه ما تضمنه من توزيع الغرم (٢) في جزء مفرد.
وقد قال أبو بكر عبد العزيز: لو صح؛ لقلنا به، وأما حكم تحريم
Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 236 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1463)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.