Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 247

  1. ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه

رجل لشريك: حلفت ولست (١) أدري كيف حلفت؟ فقال له شريك: ليتني إذا دريتَ أنت كيف حلفتَ دريتُ أنا كيف أُفتيتك! انتهى (٢).

وهذه الرواية يحتمل أن يكون المراد أنه لم يدر بماذا حلف؛ فيكون (٣) كرواية صالح السابقة، [ويحتمل أنه لم يدر ما] (٤) حلف عليه؛ مثل أن يعلم أنه حلف بالطلاق مثلًا [أنه يفعل] (٥) شيئًا، [ثم] (٦) نسي ما حلف عليه؛ فهنا (٧) قد شك في شرط الطلاق، وهو عدمي؛ فلا يلزمه الطلاق (٨) على المذهب عند صاحب "المحرر" (٩).

وفيه وجه: يحنث في آخر أوقات الإمكان؛ لأن الأصل وجود ما علق عليه، وهو العدم، وإن حلف بالطلاق لا يفعل كذا، فهنا شرط الطلاق وجودي، وهو الفعل؛ فلا يقع الطلاق بالشك في وجوده.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 247 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.