Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 248

  1. ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه

وأفتى الشيخ تقي الدين فيمن حلف ليفعلن (١) شيئًا ثم نسيه أنه لا يحنث؛ لأنه عاجز عن البر (٢)، وهو يرجع إلى الوجه المذكور في الصورة الأولى.

- (ومنها): إذا تناضل حزبان واقتسموا الرجال بالاختيار، واختلفوا في البادي بالاختيار من كل حزب؛ أقرع بينهم لذلك، وكذلك إذا اختلف (٣) الرماة في المبتدئ بالرمي (٤) وتشاحوا؛ أقرع بينهم في قياس المذهب، قاله (٥) الآمدي، واختار القاضي أنه يقدم من أخرج السبق، فإن لم يكن أقرع بينهم، واختار صاحب "الترغيب" أنه لا يصح عقد المناضلة حتى يعين فيه المبتدئ (٦) بالرمي (٧).

- (ومنها): إذا استوى اثنان من أهل الفيء في درجة (٨)؛ ففي "المجرد": يُقدَّمُ أسنُّهما (٩)، ثم أقدمهما هجرة، وفي "الأحكام السلطانية": يقدم بالسابقة (١٠) في الإسلام، ثم بالدين، ثم بالسن، ثم

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 248 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.