أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهمًا.
والثاني: تجعل (١) عند أمين الحاكم.
والثالث: تقر في يد من هي في يده.
والأول ظاهر كلام [الإمام] (٢) أحمد في "رواية صالح" (٣) وأبي طالب وأبي النضر (٤) وغيرهم، والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في (٥) يده شيء معترف (٦) بأنه ليس له، [ولا يعرف مالكه] (٧)، فادعاه معين؛ فهل يدفع إليه أم لا؟ وهل يقر (٨) بيد من هو في يده، أم ينزعه (٩) الحاكم؟
فيه خلاف [معروف] (١٠).
- (ومنها): إذا تداعا اثنان عينًا ليست في يد أحد [هما] (١١)؛ ففيها
Rujukan halaman ini:قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 253 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.