Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 253

  1. ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه

أحدها: يقترعان عليها، كما لو أقر بها لأحدهما مبهمًا.

والثاني: تجعل (١) عند أمين الحاكم.

والثالث: تقر في يد من هي في يده.

والأول ظاهر كلام [الإمام] (٢) أحمد في "رواية صالح" (٣) وأبي طالب وأبي النضر (٤) وغيرهم، والوجهان الآخران مخرجان من مسألة من في (٥) يده شيء معترف (٦) بأنه ليس له، [ولا يعرف مالكه] (٧)، فادعاه معين؛ فهل يدفع إليه أم لا؟ وهل يقر (٨) بيد من هو في يده، أم ينزعه (٩) الحاكم؟

فيه خلاف [معروف] (١٠).

- (ومنها): إذا تداعا اثنان عينًا ليست في يد أحد [هما] (١١)؛ ففيها

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 253 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.