Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 255

  1. ١٦٠ - القاعدة الستون بعد المئة تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم غير معين عند تساوي أهل الاستحقاق، ويستعمل أيضا في تمييز المستحق المعين في نفس الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع عليه

معناها أن البينتين يسقطان بالتعارض، وتصير العين في يد غير (١) المتداعيين؛ فيقرع بينهما على ما تقدم.

وصرح أحمد بهذا المعنى في "رواية حنبل"؛ فقال: لو أقاما البينة جميعًا؛ أسقطت البينتين جميعًا؛ لأن كل واحدة منهما قد أكذبت صاحبتها، ويستهمان على اليمين.

وحكى ابن شهاب في "عيون المسائل" (٢) رواية أخرى: إنه يوقف [الأمر] (٣) حتى يتبين أو يصطلحا عليه، ولو كانت العين المتنازع (٤) فيها بيد أحدهما؛ فلا تعارض، بل تقدم بينة الخارج في أشهر الروايتين، وفي الأخرى بينة الداخل؛ إلا أن يكون التنازع في سبب اليد بأن يدعي كل منهما أنه اشتراها من زيد أو إتهبها منه، ويقيم (٥) بذلك بينة؛ ففيه روايتان:

إحداهما (٦): إنه كبينة الداخل والخارج على ما سبق، وهي المذهب عند القاضي.

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 255 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.