Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (Masyhur) · Pengarang: ابن رجب الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 300

  1. فوائد تلتحق بالقواعد
  2. ٣ - الثالثة

الإخراج عن جميع ما لم يخرج عنه [منه] (١)، وعلي وجه الخلطة يجب في الزيادة وحدها [خمسان (٢) بين بنت مخاض وخمس خمس] (٣) بنت مخاض، فإذا تقرر (٤) هذا؛ فالمستفاد لا يخلو بين أربعة أقسام:

([القسم] (٥) الأول): أن يكون نصابًا مغيرًا (٦) للفرض، مثل أن يملك أربعين شاة ثم إحدى وثمانين بعدها؛ ففي الأربعين شاة عند حولها، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:

أحدهما: فيها شاة أيضًا، وهو متخرج على وجهي الضم والانفراد.

والثاني: فيها شاة [واحدةٌ وأربعون] (٧) جزءً بين أصل مئة وأحد وعشرين جزءً بين شاة، وهو وجه الخلطة؛ [لأن ذلك حصة المستفاد بين الشاتين الواجبتين في الجميع.

وذكر القاضي وابن عقيل وجماعة أن وجه الخلطة] (٨) هنا كوجه

Rujukan halaman ini: قواعد ابن رجب - ت مشهور، ج 3، ص 300 (SanadKitab #17894, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.