الانفراد، يجب به (١) شاة أيضًا؛ لئلا يفضي إلى [إيجاب] (٢) زيادة على فرض الجميع، وهو مردود بأنهم أوجبوا بالخلطة زيادة على فرض الجميع في غير هذا الموضع.
(القسم الثاني): أن تكون الزيادة نصابًا لا يغير الفرض؛ كمن ملك أربعين شاة ثم أربعين بعدها؛ ففي الأولى (٣) إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية؛ فثلاثة أوجه:
أحدها: لا شيء فيها، وهو وجه الضم؛ لأن الزيادة بالضم تصير وقصًا.
والثاني: فيها شاة، وهو وجه الانفراد.
والثالث: فيها نصف شاة، وهو وجه الخلطة.
(القسم الثالث): أن تكون الزيادة لا تبلغ نصابًا (٤) ولا تغير الفرض؛ كمن ملك أربعين من الغنم ثم ملك بعدها عشرين؛ ففي الأولى (٣) إذا تم حولها شاة، فإذا تم حول الثانية؛ فوجهان:
أحدهما: لا شيء فيها (٥)، وهو متوجه على وجهي الضم والانفراد.
والثاني: فيها ثلث شاة، وهو وجه الخلطة.